الطعن رقم 1466 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-10-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى عن واقعة استعمال السند المزور قد استخلصت أن الدعوى التي رفعت من المدعي المدني أمام المحكمة المدنية قد تناولت تعويض الضرر الناشئ عن كل ما وقع من المتهم من تزوير السند واستعماله، ثم قضت بناء على ذلك بعدم قبول طلب التعويض المقدم لها، فلا تجوز إثارة الجدل أمام محكمة النقض في ذلك متى كانت الوقائع التي استندت إليها المحكمة مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها.