⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1465 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-10-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ استجواب المتهم - عدم اعتراضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدرات فأستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيساً به مادة مخدرة فأمسك به الخفير وفر الباقون فليس في ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر, فإن مجرد الاستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً, والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أي تفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة في الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن في الحكم استنادا إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذي أستجوب وحده.