الطعن رقم 1462 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-10-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى امر الاحالة امام المحكمة المختصة بالنظر فى اصل الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. وما ذلك إلا لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشيء مما جاء فيه بل إن لها, ولو من تلقاء نفسها, أن تصحح كل ما يقع فيه من خطأ, وللمتهم أن ينبهها إلى ذلك بما له من حق إبداء كل اعتراض في صدد محاكمته ولو كان متعلقاً بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تتدارك الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم فإن حكمها ذاته - لا أمر الإحالة - هو الذي يجب أن يوجه إليه الطعن. وإذن فإذا كان مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن في أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه, وكان الحكم الذي صدر في الدعوى ليس فيه أي خطأ من هذه الناحية فلا يقبل الطعن.