⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1459 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-10-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إذا رأت المحكمة أن الأفعال المسندة إلى المتهم تتوافر فيها أركان كل من فقرتين من فقرات النص القانوني المطلوب إدانته بموجبه فلا حرج عليها في أن تدمج هذه الأركان بعضها في بعض في بيان واحد ما دامت لم توقع من أجل هذه الأفعال كلها إلا عقوبة واحدة داخلة في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة التي أدانته بمقتضاها لمخالفة أي فقرة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم استجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته. فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة, ولم يعترض المدافع عنه, فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب, ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعي البطلان في الإجراءات.