⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1454 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-10-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ عقوبة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 17 من قانون العقوبات وإن كان يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح هذا النص النزول إليها جوازيا إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. فإذا أدانت المحكمة المتهم في جناية الاختلاس، وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17ع، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المقررة لهذه الجناية بالمادة 112 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت، إذ كان عليها أن تنزل - تطبيقاً للمادة 17ع - بعقوبة السجن إلى الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. ولمحكمة النقض في هذه الصورة أن تصلح هذا الخطأ وتحكم بعقوبة الحبس المدة التي تقدرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تسليم الظرف مغلقاً أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الائتمان لا يدل بذاته حتماً على أن المتسلم قد أؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات، لأن تغليق الظرف وما يقتضيه من حظر استفتاحه على المتسلم، أو إقفال الحقيبة مع الاحتفاظ بمفتاحها، قد يستفاد منه أن صاحبهما، إذ حال مادياً بين يد المتسلم وبين ما فيهما، لم يشأ أن يأتمنه على ما بداخلهما. وإذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يصح اعتباره سرقة إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف وأن صاحبه إنما أحتفظ لنفسه بحيازته ولم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة.