الطعن رقم 1325 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة في أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة. ومع ذلك فإن للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله في الجلسة. فإذا هو لم يفعل وترافع الدفاع عنه على أساس تلك الأقوال فليس له بعد ذلك أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض.