⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1323 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-6-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 309 من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض في أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك في عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه في الموضوع الذي يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التي يستند إليها المدعي، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل في موضوعها الذي اقتضى حق الدفاع عنه التعرض في تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو اعتباره. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد في عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب، وأدانت من صدرت عنه على اعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن في الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم ولم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة، وإنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه والنيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت.