الطعن رقم 1321 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم ابتدائى بالبراءة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب مدعون بالحق المدني متعددون الحكم بإلزام متهمين متعددين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان واحد ومكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم. وذلك لأن المبلغ إنما كان طلبه على أساس أنه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الأفعال الجنائية التي وقعت من المدعى عليهم. وإذن فإن التخصيص الذي يكون المدعون قد أجروه فيما بينهم في الدعوى لا يكون له تأثير على حقهم في الاستئناف إذ العبرة في هذه الحالة هي بمجموع الأنصبة ما دام مرجعها جميعاً إلى سند واحد.