⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-6-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه، لا أنه ألقاها في حضرته قبل أن يقبض عليه، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس، لأن المتهم لم يكن في حالة من حالاته. ولكن بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1923 إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوهاً، وكانت القرائن متوافرة على ارتكابه جريمة إحراز مخدر، فإن ذلك - بغض النظر عن قيام التلبس - يبرر القبض عليه ثم تفتيشه. والتفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة وشيخ البلد لم يحضرا إجراءه، لأن التفتيش الذي يجب فيه حضورهما هو - حسب نص المادة 21 من القانون المذكور - الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذي يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه.