الطعن رقم 1314 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد,’ ونجيب مرقس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الأشياء الضائعة الصادر في 18 مايو سنة 1898 يعد عدم التبليغ عن العثور على الشيء الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله في الوقت المعين. أما إذا كان حبس الشيء بقصد تملكه فإنه يكون اختلاسا لمال الغير معاقباً عليه بالمادتين 318 و322ع.