الطعن رقم 1296 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التي وضعت المادتان 212 و214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هي صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التي لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التي يشترط فيها أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بتحريرها. وإنما شأن تلك الورقة في بلادها شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلي بإصدارها في مصر، وهذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع في أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة 206ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التي أذن في إصدارها قانوناً. على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير في أرواق البنكنوت الأجنبية، لأن عبارتها، وما ورد في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها، والإشارة إليها مع ما أشير إليه في المادة 2 قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها - كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة 206 المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التي أذن بإصدارها في مصر دون غيرها من البلاد. وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة 215ع على أساس أنها أوراق عرفية.