⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-10-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهمون بأنهم فيما وقع منهم لم يكونوا معتدين وإنما كانوا في حالة دفاع شرعي تبيح لهم في سبيل رد الاعتداء الواقع عليهم ارتكاب الفعل الذي قدموا للمحاكمة من أجله فإن ذلك يقتضي من المحكمة، إذا لم تأخذ به، أن ترد عليه صراحة في حكمها. فإذا هي أدانتهم ولم تتحدث عنه كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان نقض الحكم متعيناً بالنسبة لواحد من الطاعنين باعتباره صاحب الأسباب التي بني النقض عليها فإن باقي الطاعنين الذين قرروا بالطعن في الحكم الصادر عليهم معه يستفيدون أيضاً من هذه الأسباب متى كانت متعلقة بعيب في الحكم يتصل بهم أيضاً، فينقض الحكم بالنسبة لهم كذلك.