الطعن رقم 1179 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-10-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون في تقرير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلي أشد من عقاب الشريك، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التي يستحقها كل منهما في الحدود التي قررها لكل من يساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً، ولا رقابة في ذلك لمحكمة النقض ما دامت العقوبة المحكوم بها داخلة في حدود النص القانوني المنطبق على الواقعة. وإذن فالمحكمة إذا أوقعت على الشريك عقوبة أشد من عقوبة الفاعل فإنها غير ملزمة بتعليل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائي في سائر الجرائم. وهذا العنصر هو انتواء الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره، وذلك على السواء فاعلاً أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه شريك في جناية القتل، ولم تورد في حكمها الأدلة المثبتة لتوافر نية القتل لديه، فإن حكمها يكون معيباً. ولكن إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة بالمادة 236 من قانون العقوبات لجناية الضرب المقضي إلى الموت التي يتعين في هذه الحالة حمل الحكم عليها لعدم لزوم تعمد القتل فيها، فإن هذا الحكم لا يجوز نقضه لانتفاء مصلحة المتهم من وراء ذلك.