⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1171 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-6-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم في عريضة الدعوى، إذ المقصود من الإعفاء الوارد في هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين في حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم. ولما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم فهي لذلك تدخل في نطاق الإعفاء. ولا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء في عريضتها.