الطعن رقم 1165 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-5-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة. فإذا اعتبر ضابط البوليس المتهم في حالة تلبس بناء على أنه عثر عرضاً على مادة بيضاء في صندوق له أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظن أنها هيروين، وتأيد الظن عنده بمحاولة أخى المتهم خطفها لإخفائها، فإن الإجراءات التي يتخذها في هذه الحالة على أساس هذا الاعتبار من قبض وتفتيش تكون صحيحة وإن أتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدر.