الطعن رقم 1156 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-5-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن عدة جرائم قد ارتكبت في أماكن مختلفة ولم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذي كان المتهم مشتركاً فيه فإنه وإن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من اشترك في التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة في واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضي البراءة في الجرائم الباقية مع ثبوتها. وإذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما ارتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد انتهت بالبراءة.
فقرة رقم -1
وحيث إن الواقعة الواردة في وجه الطعن تفيد أنه أثناء التجمهر الذي اشترك فيه الطاعن ارتكبت عدة جرائم تنفيذا للغرض المقصود منه في أماكن مختلفة، وهذا وان كان يوجب قانونا توقيع عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم التي ارتكبت لغرض واحد، إلا أن ذلك لا يقتضي أن الحكم بالبراءة في واحدة منها يتعارض مع حكم الإدانة في الجرائم الأخرى. فإذا كان الطاعن قد برئ من إحدى هذه الجرائم التي ارتكبت تنفيذا للغرض من التجمهر فإن ذلك لا يحول دون محاكمته في الجرائم الأخرى التي يكون قد ارتكبها. ومن ثم يكون هذا الوجه لا أساس له.