الطعن رقم 1144 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب من عصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207ع قديم (المقابلة للمادة 243 جديد) أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفي مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجني عليه. فإذا ادانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجني عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام، واتجهت اتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح.