الطعن رقم 1142 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي المدني في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء. وإذن فلا يؤثر في حق النيابة ما يؤثر في حقه هو أو ما يعترضه. فإذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعي بالحق المدني، ثم أقامت النيابة الدعوى العمومية بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان ذلك قبل أن يبدي المتهم الدفع الذي تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة، واقتصرت المحكمة الابتدائية في حكمها في الدعوى على قبول هذا الدفع، فإن الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة. فإذا استأنف المدعي المدني الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه وإعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل في الدعوى فإن المحكمة يكون عليها أن تنظر أيضاً الدعوى المقامة من النيابة، ولا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرضه لهذه الدعوى.