الطعن رقم 1127 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-6-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأجيل النطق بالحكم إلى ما يتجاوز المدة المنصوص عليها قانوناً لا يبطله، فإن القانون لم ينص على البطلان في هذه الحالة، خصوصاً وأن تمحيص الدعاوى قد يستلزم وقتاً أطول من المدة التي نص القانون على أن يحصل النطق بالحكم فيها.