⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص في المادة 152 من القانون المدني على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه. وذلك على الإطلاق إذا كان الفعل قد وقع في أثناء تأدية الوظيفة، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم وعما إذا كانت البواعث التي دفعت إليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها. وأما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففي هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هي التي ساعدت على إتيان الفعل الضار وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لأن المخدوم يجب أن يسأل في هذه الحالة على أساس إساءة الخدم استعمال شئون الخدمة التي عهد هو بها إليهم متكفلاً بما افترضه القانون في حقه من وجوب مراقبتهم وملاحظتهم في كل ما تعلق بها. فإذا ترصد المتهم عند باب المدرسة التي يشتغل بها فراشاً مع زملائه الفراشين فيها حتى موعد إنصراف المجني عليه منها (وهو مدرس منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة) وتمكن منه في هذه الفرصة، واغتاله في هذا المكان وهو يتظاهر بأنه إنما يقترب منه لكي يفتح له - باعتباره رئيساً عليه - باب السيارة التي كانت في انتظاره، فذلك يبرر قانوناً إلزام الوزارة بتعويض الضرر الذي وقع على المجني عليه من خادمها المتهم. وإذا كان هذا المتهم قبيل الحادثة قد امتنع على إثر الإجراءات التي اتخذها المجني عليه معه عن إمضاء كشف الخدمة، وصارح رئيس الفراشين وحده بأن المجني عليه أهانه وبأنه في غنى عن العمل بالمدرسة ولا يهتم بالشغل فيها، فإن ذلك لا يجعل المتهم وقت مقارفته فعلته متجرداً عن وظيفته ومقطوع الصلة فعلاً بمخدومه.