الطعن رقم 942 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم عدم ذكر سن الشاهد في محضر الجلسة، خصوصاً وأن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك. وكذلك الحال في إغفال اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره.