⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 941 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-4-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط صحة الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه طبقاً للمواد 6 و7 و22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله. وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها، وأن يدون جميع الإجراءات التي يتخذها في الأصل والصورة وإلا كان العمل باطلاً. فإذا كان كل ما أجراه المحضر هو أنه حرر محضراً بأنه انتقل إلى المحافظة وأعلن المتهم مخاطباً مع الضابط النوبتجي بها، وأنه كتب في أسفل المحضر عبارة "بعرض الصورة على تابعة المذكور امتنعت عن الاستلام" فإن هذه العبارة لا تغني لقصورها عن بيان الظروف والملابسات التي حصل فيها الامتناع. وقد كان الواجب أن يحرر المحضر قبل تسليم الإعلان إلى المحافظة محضراً يثبت فيه انتقاله إلى محل المطلوب إعلانه، ومخاطبته لخادمته، وامتناع هذه عن تسلم الصورة، والتاريخ الذي حصل فيه ذلك. أما وهو لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلاً، ولا يجوز التعويل عليه. وإذا عدته المحكمة إعلاناً صحيحاً، وبناء عليه اعتبرت المتهم متخلفاً عن الحضور، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.