الطعن رقم 940 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الوقائع المادية التي اتخذتها أساساً للوصف الجديد هي نفس الوقائع التي نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى، ولكنها يجب عليها في ذلك ألا تحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة الموصوفة بالوصف الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز - طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 18 مايو سنة 1898 بشأن الأشياء الضائعة - أن ترفع الدعوى العمومية عن السرقة ولو لم تكن قد مضت المدة المحددة للتبليغ أو التسليم، إذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم فلا يهم أن تكون هذه المدة قد انقضت.