الطعن رقم 923 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-5-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملاً, وتوافر هذا الركن هو والقصد الجنائي من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع في كل دعوى بناء على الوقائع المطروحة أمامها, ولا يكون لمحكمة النقض شأن متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما رأته المحكمة فيها.