الطعن رقم 918 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-5-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما قد كانت عليه قبل ذلك. فإذا كان الدفاع قد استند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون وقدم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك، ورأت المحكمة من إجابات المتهم في التحقيق الذي أجري عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، ثم قالت إن الشهادة الطبية المقدمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها، فضلاً عن صدورها من غير أخصائي وعن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات، لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت اقترافه الجريمة في حالة جنون فذلك، باعتباره تقديراً للوقائع المعروضة على المحكمة، يجب أن يترك أمره لها وحدها، ولا يصح إذن إلزامها بالاستعانة فيه برأي فني.