الطعن رقم 908 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيجار ملك الغير يقع صحيحاً نافذاً فيما بين المتعاقدين ولو كان المستأجر يعلم أن المؤجر غير مالك. وذلك متى كان لا يوجد من جانب المؤجر ما يمنعه من القيام بالتزامه بتسليم العين المؤجرة ليتمكن المستأجر من الانتفاع بها مدة الإيجار. وإذن فكل تغيير في ورقة العقد من شأنه التأثير في القيمة القانونية له يكون تزويراً معاقباً عليه.