الطعن رقم 899 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قصد إلى منزل الطاعن لضبط نعجة اتهم أخوه بسرقتها فلما لم يذعن الطاعن لطلب فتح الباب، ولاحظ الضابط من ثقب المفتاح أن الطاعن يبعثر سكراً ويلقي عليه ماء، قامت لديه شبهة في أن السكر مسروق، فأقتحم المنزل لتفتيشه، فهذه الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس. لأن الضابط لم يكن له أن يمد نظره من ثقب مفتاح الباب لما في ذلك من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب، ولا يجوز أن يتخذ من طريق مخالفة للقانون دليل على قيام حالة التلبس.
ومتى كان التفتيش باطلاً على هذا الأساس فلا يبرره أن يكون المتهم من المشتبه فيهم، وأن رفضه فتح الباب مع ما لاحظه الضابط ما يجري داخل المنزل - ذلك يعد من القرائن القوية التي تدعو للاشتباه في ارتكابه جريمة يخول معها للبوليس بمقتضى المادة 29 من قانون المشتبه فيهم تفتيش منزله بغير إذن من النيابة، إذ التفتيش لم يكن ملحوظاً فيه ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضي من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه. فإذا كان المتهم قد أعترف في التحقيق بأن الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه كانت في حيازته فللمحكمة أن تبني إدانته على هذه الواقعة التي سلم بها هو نفسه ما دام هو لم يكن في اعترافه إلا مختاراً.