الطعن رقم 894 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في تقدير نصاب الدعوى عند تعدد الطلبات أو المدعين فيها هو السند "le titre" الذي رفعت الدعوى بناء عليه. فإذا كان السند واحداً كان المعول عليه - سواء في تحديد الاختصاص أو في معرفة ما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو غير قابل - هو المبلغ المدعى به بتمامه. وإذن فإذا كان المدعيان بالحق المدني يطالبان المتهمين متضامنين بتعويض قدره 25 جنيهاً عما أصابهما من الضرر الناشئ عن الجرائم التي وقعت عليهما، فإن السند الذي يرتكنان عليه في دعواهما يكون واحداً، ويجب إذن تقدير قيمة الدعوى باعتبار المبلغ الذي يطالبان به كله بغير بحث في مقدار نصيب كل منهما فيه. ولا يغير من ذلك أن دعوى كل منهما تحتاج إلى البحث في عنصر خاص به وهو الضرر الذي أصابه هو من تلك الأفعال الجنائية، لأن المقصود بالسند قانوناً ليس إلا السبب الذي تتولد عنه المسئولية وحق المطالبة، فيشترك فيه جميع من أضرت بهم تلك الأفعال. أما الضرر الذي أصاب كلاً منهم بالفعل فإنه وإن كان متصلاً بالسبب المذكور لا يلتفت إليه لأنه فرع عن هذا الأصل المشترك ويختلف بالنسبة لكل منهم.