⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لضابط البوليس متى وجدت لديه قرائن تدل على أن المتهم قد أرتكب جناية اختلاس أن يفتش هذا المتهم بدون إذن من النيابة، لأن التفتيش في هذه الحالة من مستلزمات القبض المخول قانوناً بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات لمأموري الضبطية القضائية عند وجود قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمتهم (وهو كونستابل) أن يدفع بعدم انطباق المادة 112 من قانون العقوبات عليه بمقولة إن المال المتهم باختلاسه مال خاص وإن حصوله عليه إنما كان بناء على تفتيش باطل أجراه هو مع عدم صدور إذن به من النيابة. وذلك لأن بطلان التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه التفتيش وحده، ولأن النقود ما دامت قد وصلت إليه بوصف أنه من مأموري الضبطية القضائية فإن يده عليها بهذه الصفة تكون يد أمانة، فاجتراؤه على اختلاسها يجعله خاضعاً لحكم المادة 112 على اعتبار أنه من الأمناء على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه.