الطعن رقم 885 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ تبغ
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. فيجب على من يدعي عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع. فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه ولا يجوز له أن يتمسك به بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكي إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة وترتب عليها حكمها ما دامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التي أوضحتها في حكمها، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية.