الطعن رقم 881 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقة للمجني عليه ولو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غيره من رجال الفن اعتمادا على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر. والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الافتراض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات تنص على تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 أي إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم. وهذا النص يدخل في متناوله الخادم بالأجرة الذي لا يرعى سلطة مخدومه فيقارف جريمته على خادم يكون هو الآخر مشمولاً برعاية نفس المخدوم وحمايته.