الطعن رقم 879 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف الاطفال وتعريضهم للخطر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون في جريمة خطف الطفل يسوي بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكابها بنفسه أو بواسطة غيره, وإذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.