⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 869 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات تحقيق فى غيبة المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في التهمة الموجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجبا, فإذا ما أجرت النيابة تحقيقا في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه. على أن الأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ولا يرجع إلى التحقيقات الابتدائية إلا إذا تعذر على المحكمة تحقيق الدليل بنفسها. وفي هذه الحالة يجب ألا يكون الدليل مخالفاً للقانون. وهذه الصورة وحدها هي التي يصح فيها التمسك ببطلان الدليل المستمد من التحقيقات الأولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادثة في غيبة المتهم وله هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في تقدير شهادة الشهود.