الطعن رقم 867 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أذنت النيابة أحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة "أقمشة" فعثر عرضاً أثناء بحثه في دولاب بالمنزل على مادة مخدرة فإن من واجبه قانوناً أن يضبطها.