الطعن رقم 866 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدار الإثبات في المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المطروحة عليها. فمتى استقرت عقيدتها على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية. ولذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة، وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها في ذلك لدى محكمة النقض، إذ المجادلة في هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارة البحث في عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت، وهذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه.