الطعن رقم 711 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اقتصر في مرافعته على الإشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائي لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره كما ترى. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المتهم أقترف جرمه وهو حافظ لشعوره واختياره، وردت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية، ولم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم ارتكب جرمه بإحكام وتدبير، وأنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت في وجهه السبل، ففي ذلك ما يكفي لسلامة الحكم. وليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأي أخصائي ما دامت هي من جانبها لا ترى أنها في حاجة إلى ذلك.