⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 707 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان في أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائياً, ثم قدمت القضية بعد ذلك لقاضي الإحالة فلم ير فيها إلا أنها مجرد جنحة, فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة. وإذن فيجب على قاضي الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص على اعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية, ورأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة. فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئاً وتعين نقضه.