الطعن رقم 705 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة, ولم يعترض على الأخذ بما ورد في هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته, فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية, إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات التهمة المسندة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان النص العربي للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا عبارة "القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل" إلا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود منها, فإن مراد الشارع كما هو المستفاد من النص الفرنسي - ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه. وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم. ثم إنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال ارتكاب الزنا إذ يكفي أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع. فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل, وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض, وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه, ثم توسلت الزوجة إليه أن يصفح عنها وتعهدت له بالتوبة, فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما, واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فإن استخلاصها هذا لا تصح مراجعتها فيه.