⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات شكلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى. فما لم تكن هذه الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أنها قد أهملت أو خولفت. فإذا كان الحكم لم يبين فيه ما يفيد استيفاء إجراء من الإجراءات فهذا الإجراء يعتبر أنه قد روعي بالفعل. وإذن فإذا كان الطعن لم يبن إلا على مجرد أن الحكم لم يشر فيه إلى أن القضية قدمت إلى قاضي الإحالة فإن هذا الطعن لا يقبل ما دام الطاعن لا يدعي أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع.