⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضورعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها إذ كان نصها أنه" في حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب ألا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقتضى هذا القانون" فهي لا تشترط في هذا العود سوى أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بمقتضى القانون المذكور ثم بعد ذلك عاد فخالف أحكامه في أي نص من نصوصه. وذلك لأن جميع الجرائم التي عرفتها هذه النصوص وبينت عقوبتها إنما هي كلها من طبيعة واحدة ومتفرعة عن أصل واحد فهي لذلك متماثلة. فمتى كانت للمتهم سابقة عن حكم صادر عليه بناء على القانون المذكور, وقبل أن تمضي المدة القانونية أقترف جريمة إحراز مخدر, فإن هذا المتهم يعتبر عائداً فى حكم المادة المذكورة ولو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدر أيضاً.
فقرة رقم -1
وحيث أن واقعة الحال في هذه الدعوى, على حسب ما هو ثابت بالحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين فيها, أن النيابة العمومية رفعت الدعوى على هذا المتهم وآخرين بتهمة إحراز مواد مخدرة, ومحكمة أول درجة بعد أن أثبتت الواقعة الجنائية على المتهم ذكرت أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, وأدانته طبقا للمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ثم طبقت عليه المادة 39 من القانون المذكور لسبق الحكم عليه بمقتضى ذلك القانون. أما المحكمة الاستئنافية فإنها بعد أن ذكرت أن إحراز المتهم للمادة المخدرة كان بقصد التعاطي قالت إنه لا محل لتطبيق المادة 39 من قانون المواد المخدرة لان السابقة الواردة في صحيفته هي عن واقعة اتجار في مخدرات, ولذلك فإنها قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها مع المصادرة. وتبين أن السابقة الواردة في صحيفة سوابق المتهم عن حكم صدر عليه في 27 أبريل سنة 1936 من محكمة المنصورة بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة بمقتضى قانون المخدرات لأنه في يوم 25 ديسمبر سنة 1935 بميت غمر أحرز مخدرا.