الطعن رقم 698 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بتخويلها النائب العمومي حق الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة في كل أمر صادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إنما خولته ذلك في كل الأحوال التي يرى أن قاضي الإحالة قد أخطأ تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها في الأمر الذي أصدره بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً لأن الواقعة ليست إلا جنحة أو مخالفة. ولم يقصد منها قصر هذا الحق على حالة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقط. خصوصاً وأن استبعاد القاضي لظرف من ظروف الجناية على أساس عدم كفاية الدليل على توافره مع استبقاء الفعل الأصلي يتضمن في الحقيقة والواقع أنه رأى فيما يختص بهذا الظرف أن لا وجه لإقامة الدعوى.