⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال. فإذا كانت كميته يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعد من تلك المفرقعات. فإذا ضبط بارود زنته 1060 جراماً في كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا يمكن عده مفرقعاً لأنه بحسب كميته والظرف الموجود فيه لا يمكن- إذا ما أشعل- أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المعني في المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
وحيث إن الواقعة حسبما جاء بالحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه هي أنه ضبطت مع الطاعن بقطار سكة الحديد كمية من البارود زنتها 1060 جراما في كيس بداخل قفة، فقدمته النيابة للمحاكمة بالمادة 363 عقوبات عن جريمة إحراز مفرقع بدون رخصة وبالمادة 170 عقوبات عن جريمة نقل البارود بقطار سكة الحديد. وقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة الأولى على أساس أن الكمية المضبوطة ليست كبيرة بحيث يحدث إشعالها فرقعة، وبتغريمه ثلثمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة الحكم دون الطاعن وقضت المحكمة الاستئنافية بأن كمية البارود المضبوطة كافية لتكوين أركان جريمة المادة 363 عقوبات، وألغت الحكم المستأنف، وطبقت المادة 32 عقوبات، وأوقعت بالطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين.