الطعن رقم 694 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التمسك بقصور إعلان الدعوى في البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات. فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بذلك سقط حقه في التمسك به لدى محكمة النقض، وكانت العبرة في كفاية بيان التهمة بما جاء في الحكم ذاته من بيانات عنها.