⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات لأنها هي التي تملك توقيع عقوبة الجنحة أو الجناية. وهذا هو ما تقضي به المادتان 148 من قانون تحقيق الجنايات و33 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.