الطعن رقم 682 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-2-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفعل الذى تضمنه البلاغ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأياً في التصرف الذي يتم فيها. على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفي أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية.