⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-12-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه - تسبيب معيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضورعثمان رمزى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق - تتحصل فى ان الحكم المطعون عليه الثانى ............. اقام الدعوى رقم 800 سنه 1951 تجارى كلى الاسكندرية طلب فيها الحكم بالزام المطعون عليه الثالث ............والطاعن الثانى............ بان يدفعا له بطريق التضامن مبلغ 6000 ج مع الفوائد القانونية والمصاريف والاتعاب الخ وقال شرحا لدعواه ان المدعى عليهما مدينان له فى هذا المبلغ بموجب كمبيالة مؤرخة 15 من يناير سنه 1951 استحقت فى 15 من ابريل التالى وموقع عليها من ............ بوصفة اصليا ومن المدعى عليهما بوصفهما كفيلين Avalisateurs ولم يقم المدين الاصلى بالوفاء نظر لاشهار افلاسه ودفع الطاعن الثانى بعدم قبول الدعوى تاسيسا على انه لم يعرض المدعى دنه فى تفليسه المدين الاصلى ثم تقدم الدائن الى مامور التفليسة يطالب بقيمة الكمبيالة فنازعه الطاعنان بولاجان ............ زوجة المفلس واخوها ............ بوصفهما دائنين ورفعت المنازعة الى هيئة المحكمة بالدعوى رقم 827 سنه 1951 تجارى فكان اساسها ان اصل الدين قروض متعددة تتعلق بصفقة من التلك اشتراها المدين الاصلى بالاشتراك مع الكفيل الثانى ............فى تاريخ سابق على تحرير الكمبيالة التى يمثل اصل الدين مضافا اليه فوائد ربوية فاحشة وان يتحتم خصم ما ينجم عن تصفيه شركة التلك من قيمة هذا السند سواء فى ذلك ثمن البضائع المباعة للشركة الامبراطورية او الكمية التى مازالت تحت يد وكيل الدائنين وطلب الطاعنان فى دعوى المنازعة فى الدين الحكم بتقديم دفاتر الدائن التجارية لتحقيق صحة هذه المنازعة كما طلب الطاعن الثانى الحكم باثبات حقه فى الرجوع على الكفيل الاخر ............فقررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 800 و 827 سنه 1951 وحكمت بتاريخ 4 من فبراير سنه 1952 برفض دعوى المنازعة فى الدين والزام المنازعين بالمصروفات . وفى الدعوى رقم 800 سنه 1951 بالزام المدعى عليهما ............بان يدفعا متضامنين الى ............مبلغ سته الاف جنيه مع الفوائد القانونية بواقع 5 % ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة فى 2 من يونية سنه 1951 حتى الوفاء فاستانفت ............ و............ هذا الحكم طالبين رفض دعوى ............ رقم 800 سنه 1951 وقيول منازعتهما وفى الدعوى 827 الحكم بصحتها وبرفض قبول دين ............المذكور فى تفليسة ............ واحتياطيا الحكم باحالة الدعوى على التحقيق لكى يثبت المنازعان ان الدائن تاجر وبالزامه بالتالى تقديم دفاتره لاثبات انه دفع قيمة المبلغ الوارد بالسند المطالب به ومن باب الاحتياط الكلى الحكم بالزام ............بما عساه ان يحكم به على المستانف الثانى - ويجلسة 24 من فبراير سنه 1954 قضت محكمة استئناف اسكندرية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى هذه المحكمة وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبه نقض الحكم . وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم قصور تسبيبه ويقولان فى بيان ذلك ان الطاعن الثانى تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع جديد يتحصل فى بطلان السند موضوع المنازعة لقيامه على الغش والتدليس عملا بالمادة 125 من القانون المدنى واوضح فى المذكرات المقدمة منه انذاك القرائن التى استدل بها على صحة دفاعه ولكن الحكم المطعون فيه اغفل الاشارة الى هذا الدفاع مما يعيبه ويبطله . وحيث انه لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرات الطاعن الثانى المقدمة لمحكمة الاستئناف والتى اودع صورها الرسمية حافظة مستنداته بملف الطعن انه دفع امام المحكمة المطعون فى قضائها ببطلان السند محل المنازعة . لانبنائه على الغش والتدليس واوضح فيها تفصيلا ظروف تحريره والقرائن التى استدل بها على الغش والتدليس . وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبح تلك القرائن - لما كان ذلك ، وكان الدفاع المذكور جوهريا من شانه لو صح ان يغير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة لابتنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني وأوضح تفصيلاً ظروف تحريره والقرائن التي استدل بها على الغش والتدليس، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه.