⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-2-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم طلب إلى المجني عليه أثناء سيرهما في الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه، ولما وصلا إلى محطة السكة الحديد أخبره المتهم أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن إليه وتركه يدخل المحطة بمفرده وانتظر هو خارجها، ولما يئس من حضوره عاد لمنزله وأبلغ الحادثة لأبيه، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة، وأن اختلاسه لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 296 من قانون العقوبات (341 من القانون الجديد). ومن الخطأ اعتبار ما وقع من المتهم سرقة، لأن ترك المجني عليه المتهم يذهب بمفرده ومعه السواران إلى داخل المحطة يتم به انتقال الحيازة فيهما للمتهم لانقطاع صلة المجني عليه بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفي معه الاختلاس في معنى السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً. فإذا كانت المحكمة قد سارت في إثبات الدعوى بالشهود، ولم يبد من المتهم اعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين، ففي ذلك ما يفيد قبوله ابتداءً الإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك.
فقرة رقم -1
وحيث إن محصل الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن تقدم لوالد المجني عليه يريد الزواج من ابنته، وبعد أن تم الاتفاق بينهما على ذلك أظهر الطاعن رغبته في أن يقدم لخطيبته حلية من ذهب كهدية، فأحضر له والد المجني عليه سوارا من ذهب من أحد الصائغين وعرضه عليه فلم يرق لديه، وطلب أخذ هذا السوار وآخر مما تمتلكه خطيبته حتى يصنع لها الصائغ سوارا آخر على مقاسه، فلم يطمئن له أبوها وسلم السوارين لابنه الصغير، وسار وبرفقته الطاعن قاصدين إلى الصائغ. وفي الطريق طلب منه الطاعن أن يسلمه السوارين مخافة أن يسقطا منه فقبل وسلمهما له. ولما أن وصلا لمحطة سكة حديد المنصورة أخبره أنه يريد التكلم بالتليفون فاطمأن إليه وتركه يدخل المحطة بمفرده وانتظره خارجها فلم يحضر, ولما يئس من حضوره عاد لمنزله وأبلغ الحادثة لأبيه.