⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-4-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم القانون في جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها. فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجني عليه أو وفاته من الضرب. وشريكه في الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمتهما ليس إلا انتواء الضرب.