الطعن رقم 661 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعد الامتناع قرينة على عدم صدق الشاهد في أقواله. فإذا كانت المحكمة قد رأت في عدم إجابة الشاهد والدة المجني عليه إلى ما طلبته منه من الحلف على المصحف ما يدعو إلى عدم تصديقه فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. على أن المحكمة ليست ملزمة - إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد - أن تذكر العلة في ذلك، فإن هي ذكرت علة فلا تصح مناقشتها فيما ذكرته.