الطعن رقم 659 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت الميعاد للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملاً، وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره. وذلك مفاده أن لرئيس الجلسة مراجعة الحكم والتوقيع عليه في ظرف الثمانية الأيام المذكورة، وأن لصاحب الشأن - متى صار في مكنته الإطلاع على الحكم - أن يعد أسباب طعنه ويقوم بتقديمها في العشرة الأيام الباقية من الميعاد. وإذن فإذا تقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام، ولم يجد الحكم مودعاً ملف الدعوى لسبب ما كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لهذه الواقعة، وكان له - استنادا إلى هذه الشهادة كما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن يحصل على ميعاد جديد لتقديم ما قد يكون لديه من أسباب لطعنه. أما إذا وجد الحكم مختوماً ومودعاً بملف الدعوى فإنه يجب عليه أن يقدم ما يرى تقديمه من أسباب الطعن بعد إطلاعه على الحكم. ولا يكون له في هذه الحالة أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن، ولو كان الحكم لم يختم في الواقع إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، بدعوى أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدة التالية للختم. ذلك لأنه هو الذي قدر كفاية هذه المدة مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن فلم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أي دخل. وإذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل في الذهاب إلى قلم الكتاب في الوقت المناسب فذلك لا يصح أن يكسبه حقاً.